قرار مجلس الوزراء رقم 1674 لسنة 2023 بتاريخ 2023-07-04

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1674 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة ضمن القطعة رقم (1) بحوض الرمال نمرة (1) فصل ثالث قسم (28) ، بمنطقة الشيخ زايد – زمام مدينة جمصة – محافظة الدقهلية بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة وحدات إسكان اجتماعى عليهما وهما :
1 – قطعة أرض بمساحة (45985م2) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) .
2 – قطعة أرض بمساحة (96979م2) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب).
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية