قرار مجلس الوزراء رقم 1674 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-21

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1674 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2816م2 كائنة بمدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية التريبة والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى باسم «مدرسة عمر
بن عبد العزيز» .

( المــادة الثــانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ

( الموافق 21 مايـــــو سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية