قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1674 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2816م2 كائنة بمدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية التريبة والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى باسم «مدرسة عمر
بن عبد العزيز» .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ
( الموافق 21 مايـــــو سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى