قرار مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-21

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1675 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة
الصحة والسكان ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 بإنشاء مراكز طبية متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2010 بتحويل تحول عيادة جراحة اليوم الواحد بالزيتون إلى مستشفى الزيتون التخصصي ؛

وعلى طلب محافظ القاهرة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1122م2 بجوار مستشفى الزيتون التخصصى بشارع عمر المختار بحي الأميرية بمحافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بإيجار اسمى مقداره جنيه واحد فى السنة لكامل المساحة لصالح أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، لإقامة توسعات مستشفى الزيتون التخصصى .

( المــادة الثــانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ

( الموافق 21 مايـــــو سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية