قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1675 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة
الصحة والسكان ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 بإنشاء مراكز طبية متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2010 بتحويل تحول عيادة جراحة اليوم الواحد بالزيتون إلى مستشفى الزيتون التخصصي ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1122م2 بجوار مستشفى الزيتون التخصصى بشارع عمر المختار بحي الأميرية بمحافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بإيجار اسمى مقداره جنيه واحد فى السنة لكامل المساحة لصالح أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان ، لإقامة توسعات مستشفى الزيتون التخصصى .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ
( الموافق 21 مايـــــو سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى