قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1676 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تمنح نسبة تخفيض مقدارها (25٪) من إجمالى مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح ، وفقًا لحكم المادة (8) من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ
( الموافق 21 مايـــــو سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى