قرار مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-21

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1676 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تمنح نسبة تخفيض مقدارها (25٪) من إجمالى مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح ، وفقًا لحكم المادة (8) من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه .

( المــادة الثــانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ

( الموافق 21 مايـــــو سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية