قرار مجلس الوزراء رقم 1678 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-21

Facebook
Twitter

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقم 1678 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى ما عرضه وزير النقل وما ورد من وزارة الداخلية وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها هلاك المفقودين ؛

                                                   قــــــــرر :

( المادة الأولى )

يُعتبر ميتا فى حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25
لسنة 1929 المشار إليه المفقودين فى حادث غرق السفينة (Rovana/Raptor)
قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية بتاريخ 26/11/2023 والمسجلة برقم تعريفى (IMO NO :8212350) وترفع علم جزر القمر ، والمبينة أسماؤهم بالكشف المرفق .

 ( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 ذى القعدة سنة 1445ﻫ

                           ( الموافق 21 مايو سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

كشف بأسماء المفقودين فى حادث غرق السفينة (Rovana/Raptor)

الاســم تاريخ الميلاد الرقم القومى الحالة الاجتماعية المهنة محل الإقامة
السيد رشاد حافظ عبد الموجود 26/7/1972 27207260201439 متزوج ربان على السفن التجارية 3 شارع 138 برج الرحمة من الدير – كليوباترا سيدى جابر – الإسكندرية
محمد ناصر حامد الشحات 26/1/1997 29701261100115 أعزب صياد كفر حميدو – دمياط
محمد نبيل يونس أبو شاهين 29/9/1997 29709291802255 أعزب ميكانيكى سيارات شارع البحر – رشيد البحيرة
محمد محمد بدوى الشريف 2/1/1972 27201021501236 متزوج صياد سمك الساحل القبلى البرلس –
كفر الشيخ
محمد محسن التابعى دعدور 19/6/1990 29006191100431 متزوج ليسانس آداب عزبة البرج – دمياط
زياد أشرف محمد القطان 12/12/2002 30212121100918 أعزب لحام بالغاز والكهرباء عزبة البرج – دمياط
عبد الله عوض عبد العزيز الطرابيلى 16/4/1998 29804161100472 أعزب دبلوم صناعى عزبة البرج – دمياط
أحمد أحمد حسن عبد العال 18/6/1983 28306181100351 متزوج صياد عزبة البرج – دمياط
على على أحمد الشيخ إبراهيم 6/9/1962 26209061100436 متزوج صياد عزبة البرج – دمياط

اشترك في القائمة البريدية