قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقم 1680 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تستثنى هيئة قناة السويس من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 ذى القعدة سنة 1445ﻫ
( الموافق 21 مايو سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى