قرار مجلس الوزراء رقم 1680 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-21

Facebook
Twitter

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقم 1680 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ؛

وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ؛

                                                   قــــــــرر :

( المادة الأولى )

تستثنى هيئة قناة السويس من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه .

 ( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 ذى القعدة سنة 1445ﻫ

( الموافق 21 مايو سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية