قرار مجلس الوزراء رقم 1682 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-21

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1682 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2023 بمد مدة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة سنة تنتهى فى 5/4/2024 ؛

وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

ووفق على فتح باب تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد
غير الرسمى ، وفقًا لحكم المادة (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المُشار إليه ، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445ھ.

(الموافق 21 مايو سنة 2024م).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية