قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1683 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (23 قيراطًا و7 أسهم) تقريبًا تعادل (4077م2) ضمن القطع أرقام (350 و351 و404 و405 و17) بحوض داير الناحية نمرة (9) زمام قرية سروهيت التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف- محافظة المنوفية بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملاعب ومبنى إدارى لمركز شباب سروهيت عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم
الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى