قرار مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2023 بتاريخ 2023-07-04

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1685 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (240م2) ضمن القطعة رقم (138) بحوض القبالة نمرة (2) زمام قرية كفر حسان ناحية قرية ميت عساس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود – محافظة الغربية بالمجان لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد النور عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية