قرار مجلس الوزراء رقم 1691 لسنة 2023 بتاريخ 2023-07-04

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1691 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء ، بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للغرض المبين قرين كل منهما وهما :
1 – قطعة أرض بمساحة (1819٫92م2) وسط مدينة بئر العبد لإقامة محطة رفع صرف صحى رقم (1) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز
لها بالحرف (أ) .
2 – قطعة أرض بمساحة (650٫46م2) غرب حى الغزلان لإقامة محطة رفع صرف صحى رقم (4) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها
بالحرف (ب) .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية