قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1696 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة المشروعات المبينة قرين كل منها وهى :
1 – قطعة أرض بمساحة (400م2) بحى الزهور لإقامة محطة رفع صرف صحى فرعية رقم (1) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ).
2 – قطعة أرض بمساحة (400م2) بحى القواسمة لإقامة محطة رفع
صرف صحى فرعية رقم (2) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) .
3 – قطعة أرض بمساحة (900م2) بحى الترابين لإقامة محطة رفع صرف صحى
فرعية رقم (3) ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ج) .
4 – قطعة أرض بمساحة (900م2) بحى السبخة لإقامة محطة رفع صرف صحى فرعية رقم (4) وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها
بالحرف (د) .
5 – قطعة أرض بمساحة (2400م2) بمركز ومدينة الشيخ زويد لإقامة محطة رفع صرف صحى رئيسية ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (هــ) .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى