قرار مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2023 بتاريخ 2023-07-04

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1697 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1971 بجعل وزارة الحربية هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروعها بجمهورية مصر العربية وبمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية فى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للجمعية المذكورة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (103م2) ضمن حوض الجنينة نمرة (25) ناحية جديلة ، تقسيم أحلام الخولى – حى شرق المنصورة –
مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية بالمجان لصالح جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لإقامة مقر للجمعية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية