قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1698 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار محافظ المنيا رقم 65 لسنة 2009 بتخصيص مساحة (400م2) بحوض السوق نمرة (27) ضمن القطعة رقم (4) بالمجان لصالح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لإقامة مجمع للأحوال المدنية عليها ؛
وعلى طلب محافظ المنيا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (3393٫43م2) كائنة بأرض المواقف بشارع الشوانى داخل الحيز العمرانى لمدينة مغاغة – محافظة المنيا بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى – لإقامة عمارات إسكان اجتماعى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يلغى قرار محافظ المنيا رقم 65 لسنة 2009 المشار إليه .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 30 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى