قرار مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-23

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1711 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٥ لسنة 2019 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة ۲۰۲3 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ؛

وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية ؛

وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

يضاف إلى معيار المحاسبة المصري رقم (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ، الملحق (هـ) المرافق لهذا القرار .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٥ ذى القعدة سنة ١٤٤٥ هـ

                       ( الموافق ٢٣ مايو سنة ٢٠٢٤م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

ملحق (هـ)

معيار المحاسبة المصري رقم (١٣) المعدل ٢٠٢٤

آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على تعديل

أسعار صرف العملات الأجنبية

المحتـويات  
  فقـرات
مقدمة 1-2
الهدف من الملحق 3
تعريفات 4
النطاق 5
أولاً – المعالجة الاختيارية الأولى  
الأصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبية 6-7
فروق العملات الأجنبية 8-9
الإفصاح 10-12
ثانيًا – إرشادات المعالجة القياسية الواردة بالمعيار  
ملخص بأهم القواعد الانتقالية المذكورة فى المعيار 13-14
إرشادات التطبيق 15-17
تاريخ السريان والأحكام الانتقالية 18-19
   

مقدمة

1- أدى تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن ، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة ، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها اقتصاد جمهورية مصر العربية ، كما أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذا حرب غزة أدت إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وكذلك من الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بصفة عامة . تلك الزيادة في الأسعار العالمية شكلت ضغطًا إضافيًا على العملة المحلية (الجنيه المصري) مما استوجب تدخل البنك المركزي المصري واتخاذ إجراءات استثنائية برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري والسماح لسعر الصرف يوم 6 مارس ٢٠٢٤ أن يتحدد وفقًا لآليات السوق ، وقد نتج عن هذا انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة بنسبة كبيرة ، مما ترتب عليه تأثر الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل بخسائر
فروق عملة استثنائية نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقًا لسعر الصرف بعد تعديله . وقد انعكست تلك الخسائر بشكل كبير على نتائج أعمال تلك الشركات بقائمة الدخل
(قائمة الأرباح أو الخسائر) وجانب حقوق الملكية ، وأثرت على الأداء المالي
لتلك الشركات .

2- ذلك كله أدي إلي الحاجة إلي إصدار هذا الملحق لمعيار المحاسبة المصري
رقم (۱۳) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية المعدل ۲۰۲٤ ، وذلك لوضع معالجات محاسبية خاصة اختيارية يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية للبنك المركزي وخاصة تعديل سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التي تأثرت قوائمها المالية سلبًا بتعديل سعر الصرف . هذا ولا تعد هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بهذا الملحق ، تعديلاً لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة السارية حاليًا ، فيما بعد المدى الزمني لسريان هذا الملحق .

الهدف من الملحق

3- يهدف هذا الملحق إلي وضع معالجات محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية الاستثنائية للبنك المركزي وذلك من خلال
أيًا من الخيارات الآتية
:

( أ ) تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (۱۳) أثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية المعدل ٢٠٢٤ ، مع مراعاة إرشادات التطبيق الواردة
في الفقرات من الفقرة “13” حتى الفقرة “21” من هذا الملحق ، أو

(ب) وضع خيارًا إضافيًا مؤقتاً للفقرة رقم “28” من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (۱۳) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية المعدل 2024 ، والتي تتطلب الاعتراف بفروق العملة ضمن قائمة الدخل للفترة التي تنشأ فيها هذه الفروق ، وبديلاً لذلك يسمح للمنشأة التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية في تاريخ تعديل سعر الصرف مرتبطة بأصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو أصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو أصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير مقتناه قبل تاريخ تعديل سعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة ، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية
يوم 6/3/2024 أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة إذا كان سابقًا باستخدام سعر الصرف المستخدم في تلك التواريخ ، ضمن تكلفة هذه الأصول ، وذلك على النحو المبين في الفقرة “6” من هذا الملحق .

كما تسمح المعالجة للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة
عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة في نهاية يوم ٦ مارس ٢٠٢٤ أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية للتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة إذا كان سابقًا باستخدام سعر الصرف المستخدم في ذلك التاريخ . ضمن بنود الدخل الشامل الآخر ، وذلك على النحو المبين في الفقرة “8” من هذا الملحق .

تعــريفات

4- تستخدم المصطلحات التالية بالمعنى المذكور قرين كل منها :

( أ ) تاريخ تعديل سعر الصرف : هو يوم ٦ مارس ٢٠٢٤

(ب) سعر الصرف المستخدم : هو سعر الإقفال الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري لصرف العملة الأجنبية .

(ج) الفترة المالية للتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق :
هي السنة المالية ، أو جزء منها ، التي تبدأ قبل تاريخ تعديل سعر الصرف
في ٦ مارس ٢٠٢٤ وتنتهي في أو بعد هذا التاريخ .

النطــاق

5- لا يجوز إلا للمنشآت التي يكون عملة القيد لديها هو الجنيه المصري ،
أن تقوم بتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بالفقرة (3ب) ،
فيما عدا الاستثناء الوارد في الفقرة رقم (٨) . ويمكن للمنشأة اختيار تطبيق أو عدم تطبيق المعالجات الخاصة الواردة بالفقرات “6 و/أو “8” من هذا الملحق ،
وتطبيق الفقرة (3أ) .

أولاً – في حالة تطبيق الخيار المؤقت الوارد في الفقرة (3ب) :

الأصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبية

6- يمكن للمنشأة التي قامت قبل تاريخ تعديل سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو أصول تنقيب وتقييم و/أو أصول غير ملموسة
(بخلاف الشهرة) و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير ممولة بالتزامات قائمة
في ذلك التاريخ بعملات أجنبية ، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة ، بالإضافة إلي فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية يوم 6 مارس ٢٠٢٤ أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة إذا كان سابقاً باستخدام سعر الصرف المستخدم في ذلك التاريخ . ويمكن للمنشأة تطبيق هذا الخيار لكل أصل على حدى .

7- عند تعديل تكلفة الأصول بتطبيق الفقرة “6” من هذا الملحق ، يجب ألا تزيد صافي التكلفة المعدلة عن القيمة الاستردادية للأصل والتي يتم قياسها وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (۳۱) المعدل “اضمحلال الأصول” .

فروق العملات الأجنبية

8- استثناء من متطلبات الفقرة رقم “28” من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (۱۳) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية المعدل 2024 الخاصة بالاعتراف بفروق العملة ، يمكن للمنشأة التي تأثرت نتائج أعمالها بصافي أرباح
أو خسائر فروق عملة نتيجة تعديل سعر صرف العملات الأجنبية ، سواء كان عملة القيد لديها هو الجنيه المصري أو أي عملة أجنبية أخرى ، أن تقوم بالاعتراف ضمن بنود الدخل الشامل الأخر بصافي فروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن إعادة ترجمة أرصدة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة في نهاية يوم 6 مارس ٢٠٢٤
أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة إذا كان سابقًا باستخدام سعر الصرف المستخدم في ذلك التاريخ ، مخصومًا منها أي فروق ترجمة عملة تم الاعتراف بها ضمن تكلفة أصول
وفقًا للفقرة “٦” من هذا الملحق . وذلك باعتبار هذه الفروق نتجت بصفة أساسية بسبب قرار تعديل سعر الصرف .

9- يتم إدراج مبلغ فروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية ، والتي تم عرضها في بنود الدخل الشامل الأخر طبقًا للفقرة رقم “8” من هذا الملحق ، في الأرباح أو الخسائر المرحلة في نهاية نفس الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق .

الإفصــاح

10- على المنشأة التي اختارت تطبيق المعالجات المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق (كلها أو بعضها) مراعاة متطلبات الإفصاح الواردة بالفقرة “29” من معيار المحاسبة المصري رقم (٥) المعدل “السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء” .

11- إذا قامت المنشأة باستخدام الخيار المتاح في الفقرة “6” من هذا الملحق ، يجب الإفصاح عن مبلغ فروق ترجمة العملة الذي تم إضافته إلى تكلفة الأصول .

12- على المنشأة التي اختارت تطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة
في الفقرة رقم “8” من هذا الملحق
:

( أ ) أن تفصح في قائمة الدخل الشامل بشكل منفصل عن مبلغ فروق العملة التي تم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل خلال الفترة (قبل تأثير ضريبة الدخل) وما تم ترحيله إلي الأرباح أو الخسائر المرحلة خلال نهاية نفس الفترة . هذا بالإضافة إلي الإفصاح عن مبلغ ضريبة الدخل المتعلقة بها .

(ب) أن تفصح في قائمة الدخل أو في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن أثر تطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة ، على النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح .

ثانيًا – إرشادات تطبيق المعالجة المحاسبية المتضمنة معيار المحاسبة المصري رقم (۱۳) أثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية المعدل 2024

ملخص بأهم القواعد الانتقالية المذكورة في المعيار

13- على المنشأة تطبيق تعديلات المعيار الخاصة بحالة وجود “صعوبة للتبادل بين عملتين من بداية فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول يناير ٢٠٢٤ ، ويسمح بالتطبيق المبكر .

14- عند تطبيق التعديلات بالفقرة السابقة ، لا يجوز للمنشأة إعادة عرض معلومات المقارنة . وبدلاً من ذلك :

( أ ) عندما تقوم المنشأة بالتقرير عن معاملات العملة الأجنبية بعملة التعامل لها ، وتكون قابلية التبادل بين عملة التعامل والعملة الأجنبية غير متاحة (كما هو موضح في الفقرات من د2 إلى د11 من معيار المحاسبة المصري رقم ۱۳) ، يجب على المنشأة :

1- ترجمة البنود النقدية بالعملة الأجنبية المتأثرة ، والبنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية ، في تاريخ التطبيق الأولي باستخدام سعر الصرف اللحظي المقدر في ذلك التاريخ ؛ و

2- الاعتراف بأي تأثير للتطبيق الأولي للتعديلات كتعديل على الرصيد الافتتاحي للأرباح المرحلة في تاريخ التطبيق الأولي .

(ب) عندما تستخدم المنشأة عملة عرض بخلاف عملة التعامل الخاصة بها
أو تترجم النتائج والمركز المالي لعملية أجنبية ، وتكون قابلية التبادل بين عملة العرض وعملة التعامل الخاصة بها (أو عملة التعامل للعملية الأجنبية) غير متاحة ، يجب على المنشأة :

١- ترجمة الأصول والالتزامات المتأثرة في تاريخ التطبيق الأولي باستخدام سعر الصرف اللحظى المقدر في ذلك التاريخ .

2- الاعتراف بأي تأثير التطبيق التعديلات مبدئيًا كتعديل على المبلغ التراكمي لفروق الترجمة – المتراكمة في جانب حقوق الملكية في تاريخ التطبيق الأولى .

إرشادات التطبيق

15- لا يجوز استخدام التطبيق المبكر الوارد في الفقرة رقم (58) من معيار المحاسبة المصري رقم (۱۳) المعدل ٢٠٢٤ آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية – تاريخ السريان والقواعد الانتقالية إلا للمنشآت التي لم تقم بإصدار قوائمها المالية عن فترات سابقة لتاريخ إصدار المعيار رقم (۱۳) المعدل ٢٠٢٤ السابق الإشارة إليه ، ويتم ذلك عن طريق تطبيق تعديلات المعيار بالكامل اعتبارًا من بداية الفترة المالية التي تعد عنها تلك القوائم .

16- لتطبيق هذا المعيار المعدل 2024 ، على القوائم المالية للمنشآت
عن الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير ٢٠٢٤ (فترة التطبيق الأولي) ؛ على المنشأة عند تحديد سعر الصرف اللحظي ، في حالة أن هناك صعوبة في تبادل العملة بعملة أخري في تاريخ القياس :

1- تحديد ما إذا كانت الفترة / الفترات حتى تاريخ تحرير سعر الصرف
(6 مارس ٢٠٢٤) هي فترة / فترات ينطبق عليها حالة وجود صعوبة للتبادل
بين عملتين .

2- خلال الفترة / الفترات التي ينطبق عليها حالة وجود صعوبة للتبادل
بين عملتين على المنشأة عند تقدير سعر الصرف اللحظي في تاريخ القياس .
استخدام سعر صرف ملحوظ ، والذي يكون إما
:

سعر صرف لحظي لغرض آخر غير الذي تقوم المنشأة بتقييم قابلية الصرف
من أجله. أو

أول سعر صرف تستطيع به المنشأة الحصول على العملة الأخرى عند توافر قابلية تبادل العملة (أول سعر صرف لاحق) .

ولتطبيق ما سبق فإنه على المنشأة :

17- عند انطباق حالة “وجود” صعوبة للتبادل بين عملتين” على الفترة من أول يناير ٢٠٢٤ وحتى تاريخ تحرير سعر الصرف (6 مارس ٢٠٢٤) فيجب :

1- إعادة ترجمة الأرصدة الافتتاحية في أول يناير ٢٠٢٤ للأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية إلي عملة التعامل ، باستخدام سعر الصرف الملحوظ ، كما تم تعريفه أعلاه والاعتراف بأثر إعادة الترجمة كتعديل على الرصيد الافتتاحي للأرباح المرحلة في تاريخ التطبيق الأولي (أول يناير ٢٠٢٤) .

2- إعادة ترجمة المعاملات بالعملات الأجنبية التي تمت خلال الفترة من أول يناير 2024 وحتى ٦ مارس 2024 (تاريخ تحرير سعر الصرف) ، باستخدام سعر الصرف الملحوظ ، وتعديل تكلفة أي أصول أو التزامات مرتبطة بهذه المعاملات .

3- إعادة ترجمة البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية في تاريخ التطبيق الأولي (أول يناير ٢٠٢٤) باستخدام سعر الصرف الملحوظ ، والاعتراف بأي تأثير للتطبيق الأولي للتعديلات كتعديل على الرصيد الافتتاحى للأرباح المرحلة ،
في أول يناير ٢٠٢٤

4- إعادة ترجمة الأصول والالتزامات لعملية أجنبية في تاريخ التطبيق الأولي (أول يناير ٢٠٢٤) باستخدام سعر الصرف الملحوظ ، والاعتراف بأي تأثير لإعادة الترجمة كتعديل على المبلغ التراكمي لفروق الترجمة – المتراكمة في جانب حقوق الملكية . في أول يناير 2024

5- الالتزام الافصاحات المطلوبة بالفقرات أرقام  57أ و57 ب من معيار المحاسبة المصري رقم (۱۳) المعدل ٢٠٢٤

تاريخ السريان والأحكام الانتقالية

18- يتم تطبيق المعالجات المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق بصفتها معالجات محاسبية استثنائية فقط على القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة كما هي معرفة في الفقرة “4ج” من هذا الملحق .

19- لا يتم تعديل أرقام المقارنة للفترات المالية السابقة المعروضة وكذلك المعلومات التي يتم الإفصاح عنها والمتعلقة بفترات سابقة بأثر تلك المعالجات المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق .

اشترك في القائمة البريدية