قرار مجلس الوزراء رقم 1716 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-28

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1716 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.098 فدان تقريبًا تعادل 410م2 ضمن حوض القلع الفوقانى نمرة 56 ناحية شارع عبد السلام عارف زمام حى غرب مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المُرفقين ، بالمجان ، لصالح المجلس القومى للمرأة ، لإقامة فرع للمجلس القومى للمرأة بمدينة المنصورة .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1445ھ .

( الموافق 28 مايو سنة ٢٠٢٤م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية