قرار مجلس الوزراء رقم 1717 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-28

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1717 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية
رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

يُضاف إلى كليات البند ( اثنان وعشرون : جامعة مدينة السادات : ) ،
الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

اثنان وعشرون : جامعة مدينة السادات :

12- كلية العلوم .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1445ھ .

( الموافق 28 مايو سنة ٢٠٢٤م ) .

رئيس مجلس الوزراء

اشترك في القائمة البريدية