قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-15

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 173 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1430 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان
أبو حمص بمحافظة البحيرة .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 22 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبري علوى

أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة

في إطار خطة وزارة النقل لإلغاء تقاطع شبكة الطرق مع خطوط السكك الحديدية للقضاء على الاختناقات المرورية عند تلك التقاطعات من خلال استبدال مزلقانات السكك الحديدية بإنشاء أعمال صناعية (كبارى أو أنفاق) لعبور السيارات بشكل آمن ، ومن ضمنها مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة .

بتاريخ 21/7/2020 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1430 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/8/2020

تطلب الهيئة العامة للطرق والكبارى تجديد القرار رقم 1430 لسنة 2020 المشار إليه نظرًا لانتهائه فى 26/8/2023 وذلك لاستكمال إجراءات النشر والعرض وصرف باقى التعويضات ، الأمر الذى يتطلب تجديد قرار المنفعة العامة للمشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .

ورد كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويضات المقررة لنزع الملكية المطلوبة للأراضى والمبانى المتعارضة مع المشروع بمبلغ مقداره (5٫098٫802 جنيه) (مرفق رقم 1) .

مرفق طيه ما يلى :

عدد (2) كشف معتمد من مديرية المساحة بالبحيرة والممهور بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .

عدد (2) لوحات بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته .

وزير النقل

فريق / كامل عبد الهادى الوزير

اشترك في القائمة البريدية