قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-15

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 174 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البطران الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2101576) ، والكائن بحوض الحمام البحرى نمرة (4) ، ناحية  نزلة البطران – مركز الجيزة – محافظة الجيزة ، بمساحة إجمالية مقدارها (2505٫10م2) .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 22 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشـأن نزع ملكية العقار الذى تشـغله مدرسة البطران الابتدائية المشتركة
بالرقم التعريفى (2101576) بمحافظة الجيزة .

العرض :

1 – طلبـت مـديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بتاريخ 1/12/2021 اتخاذ إجراءات صـفـة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة البطران الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (٢١٠١٥٧٦) بمحافظة الجيزة لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها في حاجة شـديدة إليه؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له.

2 – المدرسة مؤجرة، ومغلقة، ولا تستخدم في العملية التعليمية، وتبلغ مساحتها الإجمالية (2505٫10م2)، طبقًا للبيان المساحي المعتمد من مديرية المساحة بالجيزة بتاريخ 20/6/2023، وهي كائنة بحوض الحمام البحري نمرة (4) – ناحية نزلة البطران – مركز الجيزة – محافظة الجيزة، وتتبع إدارة الهرم التعليمية.

3 – صدر للمدرسة قرار السيد محافظ الجيزة رقم ٣٠ لسنة ۲۰۲٢ بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات، لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية، وتم النشـر بالوقائع المصـرية بالعدد الصـادر رقم (۲۲) بتاريخ 26/1/2022

4 – أصـدر المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 12/12/2018 قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات تقرير صفة النفع العام لعدد (6) مدارس، منها المدرسة المذكورة .

5 – تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهي مديرية المساحة بالجيزة، بمبلغ قدره (مـائـة ألف جنيه فقط لاغير)بموجـب أمر الدفع الإلكتروني رقم (٢٣٣٢٢٤٣١٠٠٦٤٥٠ GP) الصادر
بتاريخ 26/10/2023

6 – الموقف القانوني :

أقـام الملاك الدعوى رقم ۳۸۸ لسـنـة ٢٠١٩ (مـدنـي كلي/ حكومـة/6… أكتوبر)-
طالبين – في ختامها – فسـخ عقد الإيجار المؤرخ في 7/11/1960، وإلزام المدعين بتسليم المدرسة خالية من الشواغل والأشخاص.

بجلسة 28/12/2019 قضت المحكمة برفض الدعوى.

قام الملاك بالاستئناف رقم (١٣٦٣) لسنة (137 ق).

بجلسـة 26/7/2021 قضـت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بفسـخ عقد الإيجار المؤرخ في 7/11/1960، وتسليم المدرسة للملاك.

تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

7 – تبلـغ المساحة الإجماليـة للعقـار الـذي تشـغله المدرسـة المـذكورة (2505٫10م2) ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي:

الحد البحري : جار سكني + شارع + جار سكني بطول [(48,63) م +
(3٫70) م + (33.65) م ].

الحد الشرقى : جار سكني، بطول (۲۹٫۳۷) م.

الحد القبلي: جار «أرض فضاء»، بطول (83.48) م.

الحد الغربي: جار سكني، بطول (٣٢,٦٣) م.

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ١٩٩١، والمعدل بالقرار
رقم ١٩۱۲ لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه: [ تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ]، ونظرا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية