قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-22

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 175 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول (680) كم من أعمال المنفعة العامة ؛

وعلى كتاب وزارة النقل رقم (227) المؤرخ 4/1/2024 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 951 لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ ورشة صيانة القطارات وتعديل مواقع بعض المحطات وتعديل المسار فى بعض المناطق بمشروع إنشاء الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع
(6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

( المــادة الثالثة )

ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .

( المــادة الرابعة )

تستبدل الخرائط المساحية المرفقة بهذا القرار ، بالخرائط المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 المشار إليه .

( المــادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 22 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023

بتاریخ 8/3/2023 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة ٢٠٢٣ بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
( 6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبوسمبل ) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر بطول 680 كم.

ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة ، مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .

يتطلب تنفيذ المشروع إجراء الآتى :

1 – إنشاء ورش لصيانه القطارات بمحافظة قنا .

۲- تعديل مواقع بعض المحطات ( ديروط – القوصية – جهينة – سوهاج – أبيدوس – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر ) وتعديل المسار داخل مدن ( سوهاج – فرشوط – أبيدوس ) لتفادى الأراضى الزراعية وتقليل هدم المبانى السكنية قدر الإمكان وتفادى المرافق المتعارضة مثل أبراج الضغط العالى وكذلك تفادى المواقع الأثرية .

 صدرت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم د/ ۲۲۳۷۸ بتاریخ 21/11/2023 على تنفيذ مشروع الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
(6 أكتوبر- الأقصر – أسوان – أبوسمبل ) وتم التنسيق مع أجهزة وزارة الدفاع من خلال تشكيل لجان مشتركة وتم استلام جميع محطات الركاب بداية من مدينة 6 اكتوبر وحتى مدينة الأقصر بما فى ذلك موقع ورشة صيانة القطارات  .

وتجدر الإشارة إلى كتاب السيد اللواء مدير مكتب رئيس الجمهورية رقم ۱۸۱۲۳ بتاريخ 28/11/2023 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بخصوص القطار الكهربائى السريع على النحو الآتى :

1 – تحديد شريحة أرض بالمناطق الصحراوية والمفتوحـة خـارج الأراضى الزراعية والبنائية بعرض ( ۲۰۰ متر ) لصالح وزارة النقل لمسار خط القطار الكهربائى السريع شاملة حرم هذا المسار مع عدم السماح بتواجد أى كيانات مستقبلية داخل هذه الشريحة .

٢- الالتزام فى الأراضى الزراعية بالمسافات الواقعة بين الأسوار التى تحيط بمسار سكة القطار الكهربائى السريع والمنزوع ملكيتها لصالح المشروع مع تنفيذ طريق اتجاهين لخدمة القطار الكهربائى السريع والأراضى الزراعية على الجانبين سواء على نفقة المشروع أو باستغلال الطرق الموجودة .

3- الالتزام فـى المنـاطق العمرانية بالمسافات الواقعـة بـيـن الأسـوار فقط مع إنشاء طريق خارج الأسوار على أحد الجانبين .

كما يتطلب الأمر أن يكون موقع ( المحطات – الأرصفة – الـورش – نقاط الخدمة ) بالكامل علـى طـول المسار والحرم خارج الأسوار بواقع ( 50 مترًا ) شاملاً الطرق المؤدية إلى هذه المواقع وذلك لخدمتها وخدمة المترددين عليها وتنفيذ خطة الدفاع المدنى ولخدمة الكيانات المختلفة ( سكنى – زراعى – صناعى – … ) الموجودة خارج الأسوار  .

وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (500) مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالی ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خزانـه الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون ۱۰ لسنة 1990 وتعديلاته .

ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، يتطلب الأمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .

 وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيـه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم 951 لسنة ۲۰۲۳ بإضافة بعض المسطحات اللازمة والمطلـوب نـزع ملكيتهـا لتنفيذ الخـط الثانى للقطـار الكهربائى السريع ( 6 أكتوبر – الأقصر – أسوان –
أبوسمبل ) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر بطـول 680 كم والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر إن كانت أملاك خاصة وإنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقاً للرسومات الموضحة ، والخرائط المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير النقل

فريق / كامل عبد الهادى الوزير

اشترك في القائمة البريدية