قرار مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-22

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 176 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة  العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (20) الكائنة بحى السلام ثان بمحافظة القاهرة ، بمساحة (27٫25 فدانًا) واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة،  والمبين موقعها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 22 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التنمية المحلية

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

رقم 176 لسنة 2024

أتشرف بعرض بالآتى :

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (2868) المؤرخ 24/10/2023 مرفقاً به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض رقم (٢٠) بمساحة 27٫25 فدان اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد ۲۰۰ الف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى بحي السلام ثاني من أعمال المنفعة العامة ، «وكذا التوجيهات الصادرة بقيام محافظة القاهرة بمفاوضة الملكيات الخاصة لقطع الأراضي بالمنطقة لتعويضهم لإخلاء أراضيهم لصالح تنفيذ هذا المشروع لخدمة تطوير المناطق العشوائية»  والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر، وذلك لإقامة (مشروع اهالينا 6) .

حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويضات بصفة مبدئية بمبلغ ٣٣٦ مليون جنيه كتعويض مبدئي لحين تقدير اللجنة المشكلة بقرار وزير الري رقم 311 لسنة ٢٠۲۱ وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10لسنة1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته.

ولما كان تنفيذ مشروع عدد ٢٠٠ ألف وحدة سكنية بمحافظة القاهرة يعد من أعمال المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه .

لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

فقد أعد مشروع القرار المرفق .

برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .

وزير التنمية المحلية

لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

اشترك في القائمة البريدية