قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 177 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد ؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون
رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ ؛
وعلى ما قرره المجلس الأعلى للموانئ بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير النقل ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 المُشار إليه كل من :
وزير التموين والتجارة الداخلية .
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وزيرة البيئة .
وزير التجارة والصناعة .
وزير الطيران المدنى .
وزير التنمية المحلية .
ممثل للقطاع اللوجيستى من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية .
( المادة الثانية )
تُستبدل ببعض المسميات الواردة فى عنوان ومواد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 المُشار إليه المسميات المبينة قرين كل منها وذلك على النحو الوارد بالجدول التالى :
المسمى القديم | المسمى الجديد |
المجلس الأعلى للموانئ | المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات |
الموانئ البحرية | الموانئ المصرية |
قطاع النقل البحرى | قطاع النقل البحرى واللوجستيات |
كما تُستبدل عبارة “يكون المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات الجهة الإشرافية العليا على قطاع الخدمات اللوجستية المصرية بالكامل (الموانئ البحرية والجافة
والبرية / القطاع المخزنى) ، ويختص بالآتى : ….،” بعبارة “يختص المجلس الأعلى للموانئ بالآتى : …. ” ، الواردة فى صدر المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 المُشار إليه .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجــب سنة 1445ھ
( الموافق 22 يناير سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى