قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2024 بتاريخ 2024-01-22

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 177 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ؛

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛

وعلى القانون رقم 88 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد ؛

وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام  الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون
رقم 83 لسنة 2002 ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ ؛

وعلى ما قرره المجلس الأعلى للموانئ بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2023 ؛

وعلى ما عرضه وزير النقل ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 المُشار إليه كل من :

وزير التموين والتجارة الداخلية .

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وزيرة البيئة .

وزير التجارة والصناعة .

وزير الطيران المدنى .

وزير التنمية المحلية .

ممثل للقطاع اللوجيستى من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية .

( المادة الثانية )

تُستبدل ببعض المسميات الواردة فى عنوان ومواد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 المُشار إليه المسميات المبينة قرين كل منها وذلك على النحو الوارد بالجدول التالى :

المسمى القديم المسمى الجديد
المجلس الأعلى للموانئ المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات
الموانئ البحرية الموانئ المصرية
قطاع النقل البحرى قطاع النقل البحرى واللوجستيات

كما تُستبدل عبارة “يكون المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات الجهة الإشرافية العليا على قطاع الخدمات اللوجستية المصرية بالكامل (الموانئ البحرية والجافة
والبرية / القطاع المخزنى) ، ويختص بالآتى : ….،” بعبارة “يختص المجلس الأعلى للموانئ بالآتى : …. ” ، الواردة فى صدر المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 المُشار إليه .

 ( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجــب سنة 1445ھ

      ( الموافق 22 يناير سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية