قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1773 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــرر
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل ) فى المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول 470 كم فى نطاق محافظات ( الأقصر – أسوان – الوادى الجديد) ، بمساره ، ومرافقه ، وجميع منشآته ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1444 ﻫ
( الموافق 8 مايو سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن : إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء
الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
(6أكتوبر – أسوان – أبو سمبل ) فى المسافة من الأقصر
حتى أبو سمبل بطول 470 كم
فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة لوزارة النقل بتنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع والمتصمنة إنشاء عدد 3 خطوط منها الخط الثانى
(6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) .
يهدف تنفيذ الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع (6أكتوبر –
أسوان – أبو سمبل) إلى الآتى :
1 – ربط مدن الصعيد بدءًا من مدينة الفيوم إلى مدينتى أسوان وأبو سمبل جنوب مصر وخدمة حركة الركاب والبضائع فضلاً عن خدمة قطاع السياحة
بصعيد مصر .
2 – ربط المناطق اللوجستية والموانى الجافة ومشروعات التنمية الزراعية الصناعية فى جنوب الوادى مع شبكة القطار الكهربائى السريع .
3 – توفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب ومساهمة المشروع فى التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث إن منظومة النقل هى أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية .
4 – تحقيق عائد اقتصادى نتيجة لتوفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئى وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية وجذب نسبة كبيرة من الركاب والبضائع لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة والشاحنات .
5 – يتبادل الخدمة مع الخط الأول (السخنة – الإسكندرية – مطروح) بمحطة حدائق أكتوبر ، كما يتبادل الخدمة مع الخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا) بمحطة قنا وذلك لربط كافة محافظات الصعيد بالبحر الأحمر وتحقيق مفهوم الشبكة .
قامت الهيئة القومية للأنفاق بالانتهاء من الدراسات الفنية والتصميمية للخط الثانى فى المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول 470 كم ، وحيث تبين وجود
عدد من الأراضى والمنشآت المطلوب نزع ملكيتها أو إنهاء تخصيصها لصالح
تنفيذ المشروع .
مرفق طيه الآتى :
1 – الخرائط المساحية الخاصة بالتخطيط الإجمالى لمسار الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من الأقصر حتى
أبو سمبل .
2 – كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى والعقارات اللازم نزع ملكيتها لصالح المشروع ، والأراضى والعقارات المطلوب إنهاء تخصيصها من الجهات الحكومية وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر طبقًا للخرائط المساحية المرفقة .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ 100 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2022/2023 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة رقم (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته ؛
فى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإضفاء صفة النفع العام لمشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
(6 أكتوبر – أسوان – أبو سمبل ) فى المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل
بطول 470 كم والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير