قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 178 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بناحية كفر الشرفا القبلى – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2022 المشار إليه ، وذلك بتعديل المسطح الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ليصبح: «(4 قراريط و21 سهم)» بدلاً من (3 قراريط و11 سهم) .
( المــادة الثــانية )
تستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار ، بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2022 المشار إليه .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ
( الموافق 22 يناير سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع
الصرف الصحى بناحية كفر الشرفا القبلى – مركز شبين القناطر
محافظة القليوبية
أتشرف بعرض الآتي :
صـدر قـرار سيادتكم رقـم ١٦٨٨ لسـنة ٢٠٢٢ باعتبـار محطـة رفـع الصـرف الصـحى بناحيـة كفـر الشـرفا القبلـى مـن أعمـال المنفعـة العامـة وتـم نشـره بالجريدة الرسمية بالعـدد (24) بتاريـخ 16/6/2022 وتـم إدراجـه تـحـت رقـم مشروع (950) صرف صحي.
ورد كتـاب السيد المهنـدس مـدير مديريـة المسـاحة بالقليوبيـة رقـم (7255) بتـاريخ 19/12/2023 يطالـب الجهـاز التنفيـذى لميـاه الشرب والصـرف الصـحى بإستدراك قـرار المنفعـة العامـة رقـم ١٦٨٨ لسنة ٢٠٢٢ حيـث ورد بالمـادة الأولـى مـن القـرار أن أرض المحطـة بمسـطح (3 قراريط و11 سهم) وصحته بمسطح
(4 قراريط و21 سهم) .
فالأمر معروض على سيادتكم للموافقة علـى إستدراك قـرار المنفعة العامـة
رقـم ١٦٨٨ لسنة ٢٠٢٢ لتصبح مساحة الأرض (4 قراريط و21 سهم) طبقًا
للقرار المرفق.
والأمر مفوض،،،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار