قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 179 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء- العامرية – محافظة الإسكندرية ، والواقعة خارج الأحواض بمسطح (14075٫54م2) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ
( الموافق 22 يناير سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ
محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء – العامرية – محافظة الإسكندرية
أتشرف بعرض الآتى :
يقوم الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء – العامرية – محافظة الإسكندرية.
وحتى يتسنى للجهـاز تنفيذ المشروع فإن الأمر يتطلـب نـزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها وهى خارج الأحواض بمسـطح 14075٫54م٢ تقريبًا والمحددة على الخريطة المساحية رقم (906/507) مقياس رسم 1 : 5000 وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى :
1 – موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية .
۲ – کشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية.
3 – موافقة السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
وقد تم إيداع أمر الدفع رقم 2492406010110 بمبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لاغير) بخزينة مديرية المساحة بالإسكندرية قيمة التعويضات المبدئية .
لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء – العامرية – محافظة الإسكندرية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
والأمر مفوض،،،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار