قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-29

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 179 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء- العامرية – محافظة الإسكندرية ، والواقعة خارج الأحواض بمسطح (14075٫54م2) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

( المــادة الثــانية )

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 22 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ

محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء – العامرية – محافظة الإسكندرية

أتشرف بعرض الآتى :

يقوم الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء – العامرية – محافظة الإسكندرية.

وحتى يتسنى للجهـاز تنفيذ المشروع فإن الأمر يتطلـب نـزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها وهى خارج الأحواض بمسـطح 14075٫54م٢ تقريبًا والمحددة على الخريطة المساحية رقم (906/507) مقياس رسم 1 : 5000 وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى :

1 – موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية .

۲ – کشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية.

3 – موافقة السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

وقد تم إيداع أمر الدفع رقم 2492406010110 بمبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لاغير) بخزينة مديرية المساحة بالإسكندرية قيمة التعويضات المبدئية .

لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الجلاء – العامرية – محافظة الإسكندرية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض،،،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عاصم الجزار

اشترك في القائمة البريدية