قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-14

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 18 لسنـة 2024

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ مصطفى محمد بكرى محمد حسين –
من مواليد قنا بتاريخ 26/9/1981 ،  وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق  .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445 هـ

( الموافق 29 فبراير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية