قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 18 لسنـة 2024
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ مصطفى محمد بكرى محمد حسين –
من مواليد قنا بتاريخ 26/9/1981 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445 هـ
( الموافق 29 فبراير سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى