قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-22

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 180 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الكنيسة الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2105491) ، والكائنة بحوض الطويل نمرة (7) قسم أول ناحية الكنيسة – محافظة الجيزة ، بمساحة
مقدارها (580٫64م2) .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 22 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشـأن نزع ملكية العقار الذى تشـغله مدرسة الكنيسة الابتدائية المشتركة
بالرقم التعريفى (2105491) بمحافظة الجيزة .

العرض :

1 – بتاريخ 15/8/2023، أفادت إدارة العمرانية التعليمية، باحتياجها الشديد لمدرسة الكنيسة الابتدائية المشتركة، بمحافظة الجيزة، لصالح العملية التعليمية، كما طالبت المديرية، باتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ نظرًا لارتفاع الكثافة الطلابية، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ لأنه لا يوجد بديل له .

2 – المدرسة مؤجرة مغلقة، ولا تستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها الإجمالية (580.64 م2)، طبقًا للرفع المساحى المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة، والكائنة بحوض الطويل، نمرة (7) قسم أول – ناحية الكنيسة – محافظة الجيزة ، والتابعة لإدارة العمرانية التعليمية .

3 – بتاريخ 12/12/2018، أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة قرارًا بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد (6) مدارس، منهم المدرسة المذكورة، فى ضوء الاحتياج الملح للمدرسة؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية – (مرفق رقم 1)

4 – تم سداد التعويض المبدئي، بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط لا غير)، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نـزع الملكيـة، وهـى مديريـة المسـاحة بـالجيزة، بموجـب أمـر الـدفع الإلكترونـي رقم (15392431002590 GP)، الصادر
بتاريخ 21/12/2023

5 – تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (580٫64م2) والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي :

الحد البحرى :  جار سكني، بطول (٢٥٫٥ م).

الحد الشرقى : جار سكني، بطول (14.65 م)، ثم ينكسر (2٫41 م)، ثم ينكسر (10٫62 م).

الحد القبلى :  شارع عرض (4 م)، بطول (۲۱٫۸۷ م).

الحد الغربي : شارع عثمان محرم، عرض (۲۰ م)، بطول (21٫75م) .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق- (مرفق رقم ۲).

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ١٩٩١، والمعدل بالقرار
رقم ١٩۱۲ لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه: «تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة» ، ونظرًا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ رضا حجازى

اشترك في القائمة البريدية