قرار مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-10

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1801 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تعفى الواردات التالى بيانها , الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد , من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة , وذلك لمدة ستة أشهر , وهى :
الذهب بأشكال نصف مشغولة آخر الخاضع للبند الجمركى رقم (7108.13) .
الذهب المعد للتداول النقدى الخاضع للبند الجمركى رقم (7108.20) .
الحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة آخر , وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الخاضعة للبند الجمركى رقم (7113.19) .
ولا يشمل الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعى أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلى والمجوهرات وأجزائها .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 شوال سنة 1444 ﻫ
( الموافق 10 مايو سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية