قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 181 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالقبابات مركز أطفيح – محافظة الجيزة ، والواقعة بحوض البقشيش نمرة (6) ، بمسطح
(6 قراريط و11 سهمًا) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب
والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ
( الموافق 22 يناير سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ
محطة رفع الصرف الصحى بالقبابات – مركز أطفيح – محافظة الجيزة
أود التفضـل بالإحاطة بـأن الجهـاز التنفيـذى لميـاه الشرب والصرف الصـحى يتـولى تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى بالقبابات – مركز أطفيح –
محافظة الجيزة .
والأمر يتطلـب نـزع ملكيـة الأرض اللازمة لتنفيذ المحطـة عليـهـا بمساحة (6 قراريط و11 سهمًا) الواقعـة بحـوض البقشـيش نمـــــــــره (6) والمحـددة علـى الخريطتين المســاحية رقـم (٧٥٠/ ٦٣٩و750/ 640٫5 ) بناحية القبابـات – مركـز أطفيح – محافظة الجيزة وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة وهى كالآتي :
۱- موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة.
۲- کشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة
۳- خطـاب السيد أ.د رئيس قطاع الخدمات الزراعيـة والمتابعـة بـوزارة الزراعـة واستصلاح الأراضى رقم (3287) بتاريخ 23/5/2023
وتـم إيـداع مبلـغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألـف جنيه لا غيـر ) بخزينـة مديرية المساحة بالجيزة بـأمر الـدفع رقـم 02492406002670 GP قيمـة التعويضـات المبدئية، والأمـر يتطلـب إصـدار قرار منفعـة عامـة ليـتمكن الجهـاز مـن تنفيذ المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990.
لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضـل بالموافقة علـى إصـدار قرار منفعـة عامـة للأرض اللازمة لتنفيذ محطـة رفـع الصرف الصحى بالقبابـات – مركـز أطفيح – محافظـة الجيزة عليها لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض،،،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار