قرار مجلس الوزراء رقم 1847 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-16

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1847 لسنة 2023
بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة ٢٠١١ بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة ٢٠١٥ بشأن معايير المحاسبة المصرية ؛
وعلى قرارى وزير الاستثمار رقمى 16 لسنة ٢٠١٧ و69 لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية ؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1568 و ٤٧٠6 لسنة ٢٠٢٢
و 883 لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قـــرر
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص الفقرات 5 / (ج)، (۷)، (۹) من ملحق (ج) المرافق لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص
بـ “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية”، والمضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة 2022 المشار إليه، النصوص الآتية :
الفقرة 5/ (ج) : الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق: هي السنة أو الفترة المالية التي تبدأ قبل تاريخ ٢٧ أكتوبر ۲۰۲۲ ”
تاريخ تحريك سعر الصرف” وتنتهي في أو بعد هذا التاريخ، والفترة أو السنة المالية التالية لها.
الفقرة (7) : يمكن للمنشأة التي قامت قبل تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/ أو استثمارات عقارية و/ أو أصول تنقيب وتقييم و/ أو أصول
غير ملموسة (بخلاف الشهرة) و/ أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير، ممولة بالتزامات قائمة في ذلك التاريخ بعملات أجنبية، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية يوم 31 ديسمبر ٢٠٢٣
أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، باستخدام سعر الصرف المستخدم فى ذلك التاريخ. ويمكن للمنشأة تطبيق هذا الخيار لكل أصل على حده .
الفقرة (9) : استثناء من متطلبات الفقرة رقم “٢٨” من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (۱۲) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالاعتراف بفروق العملة، يمكن للمنشأة التي تأثرت نتائج أعمالها بصافي أرباح أو خسائر فروق عملة نتيجة تحريك سعر صرف العملات الأجنبية ، سواء كانت عملة القيد لديها هي الجنيه المصري أو أية عملة أجنبية أخرى، أن تقوم بالاعتراف ضمن بنود الدخل الشامل الآخر بصافي فروق العملة المدينة والدائنة المحققة خلال الفترة ، بالإضافة إلى الفروق الناتجة عن إعادة ترجمة أرصدة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة في نهاية يوم 31 ديسمبر ٢٠٢٣ أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة ، باستخدام سعر الصرف المستخدم في ذلك التاريخ ، مخصوما منها أي فروق ترجمة عملة تم الاعتراف بها ضمن تكلفة أصول وفقا للفقرة “7” من هذا الملحق .
وذلك باعتبار هذه الفروق نتجت بصفة أساسية بسبب تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى / /2023
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية