قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 186 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المحور الحر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثالثة )
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ
( الموافق 22 يناير سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المحور الحر
شرق الرياح التوفيقى فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية
في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية من خلال تنفيذ مشروعات لتطوير شبكة الطرق بالدلتا ، وتحقيق السيولة المرورية للحد من الحوادث ، ومن أهمها مشروع إنشاء المحور الحر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية .
بتاريخ 19/1/2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء المحور الحر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11/2/2021
تطلب الهيئة العامة للطرق والكبارى تجديد القرار رقم 138 لسنة 2021 المشار إليه نظرًا لقرب انتهائه فى 10/2/2024 لاستكمال إجراءات النشر والعرض وصرف باقى التعويضات ، الأمر الذى يتطلب تجديد قرار المنفعة العامة للمشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن تقدير قيمة التعويضات المبدئية المقررة لنزع الملكية المطلوبة للأراضى والمبانى المتعارضة مع المشروع بمبلغ مقداره (817٫735) مليون جنيه نطاق محافظة القليوبية ومبلغ مقداره (128٫740) مليون جنيه نطاق محافظة الدقهلية – (مرفق رقم 1) .
مرفق طيه ما يلى :
عدد (38) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالقليوبية والدقهلية والممهور بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
عدد (8) لوحات بالتخطيط الإجمالى للمشروع فى نطاق محافظة القليوبية
(مرفق رقم 3).
عدد (12) لوحة بالتخطيط الإجمالى للمشروع فى نطاق محافظة الدقهلية (مرفق رقم 4) .
وفى ضوء ما تقدم نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء المحور الحر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته .
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير