قرار مجلس الوزراء رقم 1923 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-22

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1923 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1350م2) (تبرع المواطنين/ محمد الغباشى عبد الحليم ربيع وإسماعيل عبد المولى محمد النجار) ضمن القطعة رقم (29) بحوض حافظ بك نمرة (8) ، زمام قرية منشأة السادات – ناحية قرية زاوية الناعورة – التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء – محافظة المنوفية بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملعب ومركز شباب عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هـ
( الموافق 21 مايـــو سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية