قرار مجلس الوزراء رقم 1925 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-22

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1925 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2021 بتخصيص قطعة
أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2680م2) بالقطعة رقم (31) ضمن
مصرف المنصورة المستجد بحوض القريعى نمرة (6) بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بالمجان لصالح جهاز المخابرات العامة لإقامة مقر للجهاز بشرق
الدلتا عليها ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تعدل جهة وغرض التخصيص الواردان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2021 المشار إليه لتكون لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، لاستخدامها فى إقامة توسعات المقر الرئيسى للشركة ومحطة معالجة الصرف الصحى الرئيسية لمدينة المنصورة وكذا خطوط طرد محطات رفع الصرف الصحى لمدينة المنصورة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز له بالحرف (أ) .
( المــادة الثانية )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2253م2) الكائنة ضمن القطعة المساحية رقم (1) بحوض الساحل الغربى نمرة (5) جزائر فصل ثالث ، وضمن القطع أرقام من (1) إلى (10) بحوض الساحل الغربى نمرة (5) جزائر فصل ثان ، زمام قرية ميت خميس ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة – محافظة الدقهلية بالمجان ، لصالح جهاز المخابرات العامة ، لإقامة مقر للجهاز بشرق الدلتا عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز له بالحرف (ب) .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هـ
( الموافق 21 مايـــو سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية