قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1926 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (810 م2) كائنة بتقاطع شارع الجلاد مع شارع الكافورى ، حى الشرابية – محافظة القاهرة ، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستخدامها فى توسعة مدرسة الزاوية الحمراء الابتدائية بنات ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هـ
( الموافق 21 مايـــو سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى