قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1930 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1511م2) ضمن القطعة رقم(7) بحوض داير الناحية نمرة (10) زمام قرية ميت هاشم – ناحية قرية ميت بدر حلاوة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود – محافظة الغربية بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملعب خماسى منجل عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 هـ
( الموافق 21 مايـــو سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى