قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1939 لسنة 1993
بشأن ضم منطقة المقابر الصخرية الكائنة أمام المعهد الدينى
بناحية عرب العليقات على طريق شبين القناطر أبو زعبل
مركز الخانكة – محافظة القليوبية الى الأراضى الأثرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 5/ 11/ 1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تعتبر أرضا أثرية أراضى منطقة المقابر الصخرية المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 5 قراريط و12 سهما ضمن القطعة (14) بحوض الزهار رقم 27 أمام المعهد الدينى بناحية عرب العليقات على طريق شبين القناطر – أبو زعبل – مركز الخانكة – محافظة القليوبية والموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الأولى سنة 1414 هـ الموافق 24 أكتوبر سنة 1993 م.