قرار مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 1993 بتاريخ 1993-10-21

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1940 لسنة 1993

باخراج قطعتى أرض بناحية السلام – مركز بلبيس

بمحافظة الشرقية من عداد أراضى المنافع العامة آثار

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى 6/ 6/ 1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قـرر:

(المادة الأولى)

تخرج من عداد أراضى المنافع العامة آثار وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة:

1 – قطعة الأرض البالغ مساحتها فدانان و8 قراريط و13 سهما بالقطعة رقم 1207 من 1136 بحوض الجبل المسجد بناحية قرية السلام مركز بلبيس محافظة الشرقية.

2 – قطعة الأرض البالغ مساحتها 10 قراريط وسهمان بالقطعة رقم 1208 بذات الحوض والناحية. والمبينة حدودهما ومعالمهما بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الأولى سنة 1414 هـ

                الموافق 24 أكتوبر سنة 1993 م.

اشترك في القائمة البريدية