قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1941 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلسة 16/9/1990؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:
مادة 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 87 بحوض الزارة البحرية نمرة 3 جزاير قسم أول ناحية سنور – مركز بني سويف – محافظة بني سويف والبالغ مساحتها 3 أفدنة و12 قيراطا و12 سهما والموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 23/10/1990
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،