قرار مجلس الوزراء رقم 1942 لسنة 1993 بتاريخ 1993-10-21

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1942 لسنة 1993

باخراج قطعة أرض بناحية بياض العرب – مركز ومحافظة

بنى سويف – من عداد الأراضى الأثرية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بانشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قـرر:

(المادة الأولى)

تخرج من عداد الأراضى الأثرية وتدخل فى دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم (42) بحوض الحى نمرة (20) بناحية بياض العرب – مركز ومحافظة بنى سويف ومساحتها الاجمالية 4 أفدنة و16 سهما والموضح حدودها ومعالمها على الخريطة المساحية المرفقة والمسلمة الى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائى المؤرخ 24/ 7/ 1990

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الأولى سنة 1414 هـ

                الموافق 24 أكتوبر سنة 1993 م.

اشترك في القائمة البريدية