قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1980 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/9/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مستشفى جامعة عين شمس التجهيزات الطبية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها سبعة وعشرون ألفا ومائتان وستة وخمسون جنيها وعشرون قرشا خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار،