قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1994 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للاستثمار والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 11/12/1985؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها محركات كهربائية (0.25 كيلو وات) وأجزاء توصيل كهربائية أخري الواردة باسم مؤسسة دار الهلال والمفرج عنها مؤقتاً في 16/2/1985 عن طريق جمارك الإسكندرية وذلك بموجب البيان الجمركي رقم 366 م.ح في 16/2/1985 والتي تبلغ قيمتها 432684 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة 173767.26 جنيهاً.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من الأصناف المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.