قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1995 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/1/1987؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأصناف الواردة لوزارة الصحة على قوة برنامج الاستيراد السلعي الأمريكي رقم 263 – ك – 604 المفرج عنها مؤقتاً عن طريق جمركي القاهرة والإسكندرية بموجب أربعة عشر بياناً جمركياً الموضحة بياناتها بالثلاثة كشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها 2330200 جنيه، وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية 1393722.56 جنيهاً، وتعتبر الكشوف المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.