قرار مجلس الوزراء رقم 1996 لسنة 1993 بتاريخ 1993-11-18

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1996 لسنة 1993 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات بجلستها المعقودة بتاريخ 1/9/1985؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

  مادة 1

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها 34 سيارة واردة بصحبة الخبراء الأمريكيين لاستعمالهم والمتنازل عنها لوزارة الدفاع والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمركي الإسكندرية وبورسعيد في خلال المدة من 17/12/1981 حتى 23/8/1983 بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشفين المرفقين والتي تبلغ قيمتها 313256 جنيهاً، الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 407782.73 جنيها.

ويعتبر الكشفان المرفقان جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

  مادة 2

يحظر التصرف في أي من السيارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

  مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

اشترك في القائمة البريدية