قرار مجلس الوزراء رقم 1998 لسنة 1993 بتاريخ 1993-11-18

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1998 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

  مادة 1

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها خمس سيارات ركوب شيفرولية والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والواردة باسم مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية والمهداة لوزارة الصحة (مشروع تنظيم الأسرة) والمفرج عنها مؤقتاً عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 1292 م.س في 6/2/1980 والتي تبلغ قيمتها 30000 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة 34537 جنيهاً ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

 

  مادة 2

يحظر التصرف في أي من السيارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

  مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

اشترك في القائمة البريدية