قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1999 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 6 سيارات جيب واجنين الواردة باسم شركة ويلبر سميث والمتنازل عنها للمدن الإقليمية بشمال الصعيد (المنيا – الفيوم – بني سويف) والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والمفرج عنها مؤقتاً عن طريق جمرك الإسكندرية في 9/9/1982 ضمن البيان الجمركي رقم 5890م4 في 5/9/1982 والتي تبلغ قيمتها 68735 جنيهاً والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها 78959.315 جنيهاً، ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من السيارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.