قرار مجلس الوزراء
رقم 2 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفــق على سحب الجنسية المصرية من السيدة / وفاء عبد الحافظ حسن الخالدى – من مواليد السعودية بتاريخ 1972/9/7 (فلسطينية الأصل) ، وأنجالها (محمد ناهض محمد فرحات – من مواليد السعودية بتاريخ 1992/9/14 ، صفاء ناهض محمد فرحات – من مواليد السعودية بتاريخ 1993/12/22 ، أحمد ناهض محمد فرحات – من مواليد السعودية بتاريخ 1995/8/2 ، إبراهيم ناهض محمد فرحات – من مواليد السعودية بتاريخ 2000/6/15 ، شهد ناهض محمد فرحات – من مواليد السعودية بتاريخ 2005/5/18 ، شذى ناهض محمد فرحات – من مواليد السعودية بتاريخ 2012/7/18) وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1444 هـ
( الموافق 30 يناير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى