قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 2024-01-10

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 2 لسنـة 2024

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتمرير
بتاريخ 23/11/2023 على استثناء المشروع من بعض الاشتراطات الواردة بنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ؛

وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات (ش.م.م) على قطعة الأرض البالغ مساحتها 720٫000م2 والكائنة بميناء
العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وفقًا للحدود والأبعاد الآتية :

الحد الشمالى : بطول 1200 متر طولى ويحده بحر الميناء .

الحد الجنوبى : بطول 1200 متر ويحده خطة سكة حديد داخل ميناء
العين السخنة .

الحد الشرقى : بطول 600 متر طولى ويحده جار .

الحد الغربى : بطول 600 متر طولى ويحده أرض فضاء تابعة لهيئة ميناء
العين السخنة (التوسعات المستقبلية) .

وطبقًا للإحداثيات الآتية :

 شماليات N  شرقيات E  نقاط Points
3279596,23 435480,77 1
3279606,99 436679,52 2
3278982,56 435482,08 3
3278990,39 436679,52 4

 

( المــادة الثــانية )

تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار ببناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس طبقًا لبنود اتفاقية الالتزام الموقعة بين شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات (ش.م.م) والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمرفقة بالقانون رقم 1 لسنة 2023 المشار إليه .

( المــادة الثــالثة )

تلتزم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يأتى :

1 – تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمنى المقدم من جانب الشركة وطبقًا لبنود اتفاقية الالتزام الموقعة بين الشركة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

2 – اشتراطات البناء الخاصة بالشركات داخل الدائرة الجمركية بميناء
العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

3 – استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدنى والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع في هذا الشأن .

4 – استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع .

5 – تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات
مراقبة ، علي نفقة الشركة .

( المــادة الرابعة )

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط ، وذلك طبقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

( المــادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ

( الموافق 10 يناير سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية