قرار مجلس الوزراء رقم 2000 لسنة 1993 بتاريخ 1993-11-18

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2000 لسنة 1993 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

  مادة 1

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 5 سيارات والمفرج عنها مؤقتاً برسم إعادة التصدير عن طريق جمرك الإسكندرية باسم الشركة الاستشارية أوفرسيس بكتل والمتنازل عنها لهيئة كهرباء مصر (مشروع محطة كهرباء شبرا الخيمة) بموجب البيانات الجمركية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 43000 جنيه والرسوم الجمركية المستحقة عليها 89422.30 جنيهاً ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

  مادة 2

يحظر التصرف في السيارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

  مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

اشترك في القائمة البريدية