قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2001 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأصناف المتنازل عنها للهيئة العامة للتصنيع والتي تبلغ قيمتها 21098 جنيهاً والرسوم الجمركية المستحقة عليها 7823.52 جنيهاً والموضحة بياناتها وفقاً لما يلي:
1- آلة كاتبة مفرج عنها بموجب البيان الجمركي رقم 944 في 17/3/1980 عن طريق جمارك القاهرة باسم المكتب الاستشاري ما كي كيرني والتي تبلغ قيمتها 2218 جنيهاً، والضرائب الجمركية المستحقة عليها 822.48 جنيهاً،
2- جهاز كمبيوتر بمستلزماته مفرج عنه بموجب البيان الجمركي رقم 12010 في 25/7/1983 عن طريق جمارك القاهرة باسم شركة ونستون انترناشيونال والذي تبلغ قيمته 18880 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليه 7001.04 جنيهاً.
مادة 2
يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.