قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2002 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1138 لسنة 1990؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛
مادة 1
تعفى السيارة المقدمة منحة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لكلية العلوم بجامعة قناة السويس والصادر في شأن قبولها قرار رئيس مجلس الوزراء ر قم 1138 لسنة 1990 المشار إليه – من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها والبالغة 58026.97 جنيهاً (ثمانية وخمسون ألفاً وستة وعشرون جنيهاً وسبعة وتسعون قرشاً).
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المعفاة بموجب هذا القرار في غير الأغراض المعفاة من أجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقاً لحالة السيارة وقيمتها وقت السداد وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.