قرار مجلس الوزراء رقم 2006 لسنة 1993 بتاريخ 1993-11-11

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2006 لسنة 1993 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وعلى القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1986 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة؛

قرر:

  مادة 1

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والمبين حدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي والخريطة المرفقة.

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

اشترك في القائمة البريدية